السيد محسن الحكيم

89

مستمسك العروة

أو للوقوع في الزنى ، ونحوه ( 1 ) . نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا ، وكان المديون باذلا ، لصدق الاستطاعة حينئذ ( 3 ) . وكذا إذا كان مماطلا